السيد صدر الدين صدر جبل العاملي

31

منظومة في الرضاع

لأنّها أخته بخلاف الذكر لأنّه أخوه ، وكذا لو وطأ الرضيع جارية أخ لأحد « 1 » صاحبي اللبن لانّ ابنتها إمّا أبنت ابن أخ المالك أو أبنت ابن أخته ، نعم لو أولدها ذكرا فولد الذكر أنثى عتقت ولو كانت الجارية لأخت صاحبي اللبن أو كان الواطي لجارية الرضيع « 2 » أعمامها أو أخوالها لم ينعتق شيء من ولدها أصلا ، كلّ ذلك إذا كان الوطي عن تحليل وشرط المالك الرقّية وإلَّا فالولد تابع لأشرف الأبوين ولو كان عن زنى فلا عتق مطلقا البتة إذ لا نسب بينهم شرعا . وليس في المحظور من محذور أن يشتبه فيما عدا المحصور المحصور المتضمن محظورا سواء كان المشتبه المحلَّل أو المحظور كالنجس بالطاهر والميتة بالمذكَّى وبالعكس يغلَّب فيه حكم الحظر من باب المقدّمة ودفعا للضرر المظنون وقد روى عنه عليه السّلام : « ما اجتمع الحلال والحرام إلَّا غلب الحرام على الحلال » « 3 » ، بخلاف غير المحصور ، تفاديا « 4 » عن الجرح ، وانّه ربّما أدّى إلى اجتناب جميع ذلك النوع في الدنيا قاطبة ، وهل يجب التجنّب مع تيسّر المقطوع بحلَّه أم لا ؟ الأشبه العدم . والمرجع في تقدير الحصر وعدمه إلى العرف ، فما يعسر على الناظر بمجرّد النظر عدّه لو جمع على صعيد واحد ليس بمحصور كالألف والألفين والمحصور ما عداه كالعشر والعشرين . وبين الطرفين وسائط تلحق بأحدهما « 5 » بالظن ، وما وقع الشك فيه فالأصل

--> « 1 » في « م » : جارية أحد . « 2 » في « م » : أو . « 3 » كنز العمال 3 : 797 / 879 . « 4 » في « س » : تناديا . « 5 » في « س » : بإحداهما .